وفيه دليل على أن جذعة المعز لا تجزئ في الأضحية. قال النووي: وهذا متفق عليه اهـ.
٤٦٩٣ - * روى الشيخان عن عقبة بن عامرٍ (رضي الله عنه)"أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنماً يقسمها على صحابته، فبقي عتودٌ، أو جديٌ، فذكره للنبي صلى الله عيه وسلم فقال: ضحِّ به أنت".
وفي رواية (١) قال: "قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا، فصارت لعُقبة جذعة، فقلت: يا رسول الله، أصابني جذعٌ، فقال: ضحِّ به".
قال الحافظ في الفتح: زاد البيهقي في رواية من طريق يحيى بن أبي كثير عن الليث: "ولا رخصة فيها لأحد بعدك". قال البيهقي: إن كانت هذه الزيادة محفوظة، كان هذا رخصة لعقبة كما رخص لأبي بردة.
٤٦٩٤ - * روى أبو داود عن عاصم بن كُليبٍ عن أبيه (رضي الله عنه) قال: "كُنا مع رجلٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يُقال له: مُجاشعٌ من بني سُليمٍ، فعزت الغنمُ، فأمر منادياً فنادى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الجذع من الضأن يُوفيْ مما يُوفي منه الثنيُ".
وفي رواية (٢): "الجذعُ يُوفي مما يُوفيِّ منه الثنيُّ".
وفي رواية (٣) النسائي: قال: كنا في سفرٍ، فحضر الأضحى، فجعل الرجل يشتري منا المُسنة بالجذعتين والثلاثة. فقال لنا رجلٌ من بني مُزينة: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرٍ، فحضر هذا اليوم، فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال رسول الله
٤٦٩٣ - البخاري (١٠/ ٩) ٧٣ - كتاب الأضاحي، ٧ - باب أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين. مسلم (٣/ ١٥٥٦) ٣٥ - كتاب الأضاحي، ٢ - باب سن الأضحية. الترمذي (٤/ ٨٨) ٢٠ - كتاب الأضاحي، ٧ - باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي. النسائي (٧/ ٢١٨) ٣٤ - كتاب الضحايا، ١٣ - باب المسنة والجذعة. (١) النسائي: نفس الموضع السابق. (عتود) العتود من أولاد المعز: ما رعى وقوي وأتى عليه الحولُ. ٤٦٩٤ - أبو داود (٣/ ٩٦) كتاب الأضاحي، باب ما يجوز من السن في الضحايا. (٢) أبو داود: الموضع السابق. (٣) النسائي (٧/ ٢١٩) ٤٣ - كتاب الضحايا، ١٣ - باب المسنة، وإسناده صحيح.