وفي رواية (١) لمسلم عن أبي هريرة- يبلُغُ به النبي صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا استجمر أحدكم فليستجمر وتراً، وإذا توضأ أحدُكم فليجعلْ في أنفه ماءً، ثم لينتثر".
وفي أخرى (٢): أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأ أحدُكم فليستنشق بمنخريه من الماء، ثم لينتثرْ".
٥٢٤ - * روى النسائي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: دعا بوضوءٍ، فمضمض، واستنشق، ونثر بيده اليسرى، ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم".
٥٢٥ - * روى الترمذي عن عبد الله بن زيد بن عاصم بن عمرو بن عوف المازني رضي الله عنه قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم: مضمض واستنشق من كفٍّ واحد فعل ذلك ثلاثاً".
٥٢٦ - * روى الجماعة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لبناً، فدعا بماءٍ، فمضمض، وقال: "إن له دسماً".
٥٢٧ - * روى البخاري عن سويد بن النعمان رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كنا بالصهباء- وهي من أدنى خيبر - صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما
(١) مسلم: في نفس الموضع السابق. (٢) مسلم: في نفس الموضع السابق. (لاستنثار) الامتخاط بعد إدخال الماء في الأنف. ٥٢٤ - النسائي (١/ ٦٧) ١ - كتاب الطهارة، ٧٤ - بأيِّ اليدين يستنثر، وإسناده صحيح. ٥٢٥ - الترمذي (١/ ٤٢) أبواب الطهارة، ٢٢ - باب المضمضة والاستنشاق من كفٍ واحد وقال: حديث صحيح. ٥٢٦ - البخاري (١/ ٣١٣) ٤ - كتاب الوضوء، ٥٢ - باب هل يُمضمض من اللبن. وفي موضع آخر (١٠/ ٧٠) ٧٤ - كتاب الأشربة، ١٢ - باب شرب اللبن. مسلم (١/ ٢٧٤) ٣ - كتاب الحيض، ٢٤ - باب نسخ الوضوء مما مست النار. أبو داود (١/ ٥٠) كتاب الطهارة، ٧٧ - باب ف الوضوء من اللبن. الترمذي (١/ ١٤٩) أبواب الطهارة، ٦٦ - باب ف المضمضة من اللبن. النسائي (١/ ١٠٩) ١ - كتاب الطهارة، ١٢٥ - باب المضمضة من اللبن. ابن ماجه (١/ ١٦٧) ١ - كتاب الطهارة وسننها، ٦٨ - باب المضمضة من شرب اللبن. ٥٢٧ - البخاري (١/ ٣١٢) ٤ - كتاب الوضوء، ٥١ - باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. الموطأ (١/ ٢٦) ٢ - كتاب الطهارة، ٥ - باب المضمضة من السويق.