وأخرج الموطأ (١) رواية البخاري بزيادة، وأخرج أبو داود الرواية (٢) الأولى: وله (٣) وللترمذي (٤)"حتى يُفرغ عليها مرتين أو ثلاثاً".
ولأبي داود (٥) أيضاً "فإنه لا يدري أين بات يدُهُ؟ " أو أين كانت يده تطوفُ؟ ".
فائدة: قال في (حجة الله البالغة): معناه أن بعد العهد بالتطهر والغفلة عنهما ملياً مظنة لوصول النجاسة والأوساخ إليهما مما يكون إدخال الماء معه تنجيساً له أو تكديراً أو شناعة (١/ ١٨٠).
قال الشيخ وهبي وغسل اليدين إلى الرسغين سنة في الوضوء كان بعد الاستيقاظ من النوم أولاً، والله أعلم.
٥٢٢ - * روى ابن خزيمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمِسْ يدَهُ في إنائه أو في وضوئه، حتى يغسلها، فإنه لا يدري أين أتت يده منه".
الاستنثار والاستنشاق والمضمضة:
٥٢٣ - * روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر".
وفي رواية (٦) عن أبي هريرة وأبي سعيد مثله.
(١) الموطأ (١/ ١٩) ٢ - كتاب الطهارة، ١ - باب العمل في الوضوء. (٢) أبو داود (١/ ٢٦) كتاب الطهارة، ٤٩ - باب في الرجل يُدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها. (٣) أبو داود: نفس الموضع السابق ص ٢٥. (٤) الترمذي (١/ ٣٦) أبواب الطهارة، ١٩ - باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه. (٥) أبو داود: نفس الموضع ص ٢٦، وسكت عنه المنذري. ٥٢٢ - ابن خزيمة (١/ ٥٢) ٧٦ - باب النهي عن عمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل غسلها، وإسناده صحيح. ٥٢٣ - البخاري (١/ ٢٦٢) ٤ - كتاب الوضوء، ٢٥ - باب الاستنثار في الوضوء. مسلم (١/ ٢١٢) ٢ - كتاب الطهارة، ٨ - باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار. (٦) مسلم: في نفس الموضع السابق.