وفي رواية (١) قال: تُصُدَّق على مولاةٍ لميمونة بشاةٍ، فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"هلا أخذتُم إهابها فدبغتمُوه فانتفعتم به؟ " فقالوا: إنها ميتةٌ؟ فقال:"إنما حَرُمَ أكلها".
وللبخاري (٢) قال: مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنزٍ ميتةٍ، فقال:"ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها؟ ".
٤٠٢ - * روى مالك عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يُستمتع بجلود الميتة إذا دُبغتْ.
وللنسائي (٣) قالت: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جُلود الميتة؟ فقال:"دبغُها ذكاتُها".
وفي أخرى (٤) قال: "ذكاةُ الميتة دباغُها".
٤٠٣ - * روى البخاري عن سودة بنت زمعة رضي الله عنها قالت: ماتت لنا شاةٌ، فدبغنا مسكها، ثم ما زلنا ننبِذُ فيها حتى صار شَنًّا.
(١) مسلم، نفس الموضع. (٢) البخاري (٩/ ٦٥٨) ٧٢ - كتاب الذبائح والصيد، ٣٠ - باب جلود الميتة. ٤٠٢ - الموطأ (٢/ ٤٩٨) ٢٥ - كتاب الصيد، ٦ - باب ما جاء في جلود الميتة. أبو داود (٤/ ٦٦) كتاب اللباس، باب في أهُب الميتة. النسائي (٧/ ١٧٦) ٤١ - كتاب الفرع والعتيرة، ٦ - الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت. (٣) النسائي (٧/ ١٧٤) ٤١ - كتاب الفرع والعتيرة، ٤ - جلود الميتة. (٤) النسائي، نفس الموضع السابق، وهو حديث صحيح. ٤٠٣ - البخاري (١١/ ٥٦٩) ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور، ٢١ - باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذاً فشرب طلاء أو سكراً أو عصيراً لم يحنث في قول بعض الناس. النسائي (٧/ ١٧٣) ٤١ - كتاب الفرع والعتيرة، ٤ - باب جلود الميتة. (مسكها) المسك- بفتح الميم-: الجلد. (شنْا) الشَّنّ والشنة: القِرْبَةُ الباليةُ.