حاضت. قال لهم: تنفِرُ، قالوا: لا نأخُذُ بقولك وندعُ قول زيدٍ، قال: إذا قدمِتُمْ المدينة فسلُوا، فقدموا المدينة فسألوا، فكان فيمن سألوا أمُّ سُليمٍ، فذكرت حديث صفية - تعني: في الإذن لها بأن تنفر-".
٤٤١٩ - * روى الطبراني في الأوسط عن أنس أن أمَ سُليمٍ حاضت بعد ما أفاضتْ فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنفرَ.
٤٤٢٠ - * روى الشيخان عن عائشة (رضي الله عنها) "أن صفية بنت حُييِّ - زوج النبي صلى الله عليه وسلم - حاضتْ، فذُكِرَ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أحابستُنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت، قال: فلا إذاً".
وفي رواية (١) قالت: "حاضت صفيةُ بعد ما أفاضتْ، قالت عائشة: فذكرتُ حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحابستُنا هي؟ قلت: يا رسول الله، إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلتنفرْ".
وفي أخرى (٢) "طَمِثَتْ صفية بنت حُييِّ في حجة الوداع بعد ما أفاضت طاهراً".
وفي أخرى (٣) قالت: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر، رأى صفية على باب خبائِها كئيبةً حزينةً، لأنها حاضتْ، فقال: عقري أو حلقي- لغة قريش - إنك لحابستُنا؟ ثم قال: أكنتِ أفضتِ يوم النحر؟ يعني الطواف، قالت: نعم. قال: فانفري إذاً".
وفي أخرى (٤) قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكُر إلا الحجَّ، فلما قدِمْنا أمرنا
٤٤١٩ - مجمع الزوائد (٣/ ٢٨١) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح. ٤٤٢٠ - البخاري (٣/ ٥٨٦) ٢٥ - كتاب الحج، ١٤٥ - باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت. مسلم (٢/ ٩٦٤) ١٥ - كتاب الحج، ٦٧ - باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض. (١) مسلم: نفس الموضع السابق. (٢) مسلم: نفس الموضع السابق. (٣) البخاري (١٠/ ٥٥٠) ٧٨ - كتاب الأدب، ٩٣ - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "تربت يمينك" و"عقري، حلقي". (٤) البخاري (٣/ ٥٩٥) ٢٥ - كتاب الحج، ١٥١ - باب الادلاج من المحصِّب.