٤٢٤٩ - * روى البزار عن ابن عمر قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم".
٤٢٥٠ - * روى الطبراني في الكبير عن ابن عباس قال: "تطيب قبل أن تحرم".
٤٢٥١ - * روى الشيخان عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: "طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف، وبسطت يديها".
وفي رواية (١) نحوه، وفيه: "قبل أن يفيض بمنى".
وفي أخرى (٢): "كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر، قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك".
وفي أخرى (٣) قالت: "طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام".
وفي أخرى (٤) قالت: "كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد".
٤٢٤٩ - كشف الأستار: نفس الموضع السابق. مجمع الزوائد (٣/ ٢١٧) وقال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الكبير، إلا أنه قال عند إحرامه وعند دخول مكة، ورجال البزار ثقات كلهم. ٤٢٥٠ - الطبراني "الكبير" (١١/ ١٨٣). مجمع الزوائد (٣/ ٢١٨) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح. ٤٢٥١ - البخاري (٣/ ٥٨٥) ٢٥ - كتاب الحج، ١٤٣ - باب الطيب بعد رمي الجمار، والحلق قبل الإفاضة. مسلم (٢/ ٨٤٦) ١٥ - كتاب الحج، ٧ - باب الطيب للمحرم. (١) البخاري (١٠/ ٣٦٦) ٧٧ - كتاب اللباس، ٧٣ - باب تطيب المرأة زوجها بيديها. (٢) مسلم: نفس الموضع السابق ص (٨٤٩). (٣) البخاري (١٠/ ٣٧١) ٧٧ - كتاب اللباس، ٨١ - باب الذريرة. مسلم: نفس الموضع السابق ص ٨٤٧. (٤) البخاري (١٠/ ٣٧٠) ٧٧ - كتاب اللباس، ٧٩ - باب ما يستحب من الطيب. (أحل): المحرم يحل إحلالاً، وحل يحل حلالاً، بمعنى: إذا حل له ما حرم عليه من محظورات الحج، ورجل حل من الإحرام، أي: حلال يقال: أنت حل، وأنت حرم. والحل أيضاً: ما جاوز الحرم، وحل الهدي يحل حلة وحلولاً: أي بلغ الموضع الذي يحل فيه نحره. وأحل الرجل: إذا خرج إلى الحل، وأحللنا، أي دخلنا في شهور الحل. (تفيض): الإفاضة: دفع الحجيج من عرفة ومن مزدلفة، ولا تكون الإفاضة إلا مسيراً في كثرة. (بذريرة): الذريرة: ضرب من الطيب مجموع من أخلاط.