[٧٤٦٠ - أم سعد، أم أبى سعد الخدري]
(د ع) أُم سَعْد - وهي أُم أبي سَعِيد الخدري. روى عنها ابنها أبو سعيد.
روى قتيبة، عن ابن أبي الرجال، عن عُمارة بن غزِية، عن عبد الرحمن، عن أبيه قال:
سَرَّحتني أُمي إلى النبي ﷺ فأتيته، فقال: من استغنى أغناه اللَّه (١).
أخرجها ابن منده، وأبو نُعَيم.
٧٤٦١ - أُم سَعْد بن عُبَادة
(د ع) أُم سَعْد بن عُبَادة. توفيت على عهد رسول اللَّه ﷺ.
روى الزهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن ابن عباس: أن سعداً سأل النبي ﷺ فقال:
إن أُمي ماتت وعليها نذر لم تَقْضِه؟ فقال: اقضِه عنها (٢).
أخبرنا فتيان بإسناده عن القعنبي، عن مالك، عن سَعِيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد ابن سعد بن عُبَادة، عن أبيه، عن جده قال: خرج سعد بن عبادة مع النبي ﷺ في بعض مغازية، فحضرت أُمَّه الوفاةُ بالمدينة، فقيل لها: أوصي. فقالت: فيم أوصي؟ المال مال سعد.
فتوفيت قبل أن يقدم سعد. فلما قَدم ذُكِر ذلك له، فقال سعد: يا رسول اللَّه، هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال النبي ﷺ: نعم. فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقةُ. لحائط سماه (٣).
أخبرنا غير واحد بإِسنادهم عن محمد بن عيسى: حدثنا محمد بن بشار، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي عَرُوبة، [عن قتادة (٤)] عن ابن المسيب: أن أُم سعد ماتت والنبي ﷺ غائب، فلما قدم صَلَّى عليها وقد مضى لذلك شهر (٥).
أخرجها ابن منده وأبو نعيم.
(١) أخرجه الإمام أحمد: ٣/ ٩.
(٢) أخرجه الإمام أحمد: ٦/ ٧. والبخاري في كتاب الوصايا، باب «ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت»: ٤/ ١٠. والموطأ، كتاب النذور والأيمان، باب «ما يجب من النذور».
(٣) انظر تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك، كتاب الأقضية، باب «صدقة الحي عن الميت»: ٢/ ١٢٩ - ١٣٠.
(٤) ما بين القوسين عن الترمذي.
(٥) تحفة الأحوذي، أبواب الجنائز، الحديث ١٠٤٣: ٤/ ١٣٣، وقال الحافظ أبو العلى: «هذا مرسل، وقد عرفت آنفا أنه رواه البيهقي وإسناده مرسل صحيح».