كذا روى هذا الحديث عمر بن إبراهيم فقال:«عن الحسن، عن أبي بكرة» ولم يسمعه الحسن منه، إنما سمعه من الأحنف عن أبي بكرة (١) وتوفي أبو بكرة بالبصرة سنة إحدى، وقيل:
اثنتين وخمسين. وأوصى أن يصلي عليه أبو بَرْزَة الأسلمي.
قال الحسن: لم ينزل البصرة من الصحابة، ممن سكنها، أفضل من عمران بن حُصَين، وأبي بكرة.
أخرجه أبو عمر.
٥٧٣٢ - أَبو بُهَيْسَةَ الفَزَارِيّ
(د ع س)
أَبو بُهَيْسَةَ الفَزَارِيّ.
روت عنه ابنته بُهَيْسَة: أنه استأْذن النبي ﷺ فأَدخل يده في قميصه فمس الخاتم، ثم قال: يا رسول اللَّه، ما الشيء الذي لا يحل منعه قال:«الماء والملح»(٢).
أخرجه ابن منده وأبو نُعَيم، وأخرجه أبو موسى أيضاً وقال: أخرجوه فيمن لا يعرف من الصحابة. وقد أخرجه ابن منده في الكُنى، فما للاستدراك عليه سبيل.
٥٧٣٣ - أَبو بهية
(س)
أبو بهيّة (٣).
روت عنه ابنته بهية أنه قال: سألت رسول اللَّه ﷺ: أيُّ الأعمال أفضل؟ قال:
«إسباغ الوضوءِ، والصلاة لوقتها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن استطعت أن تلقى اللَّه ﷿ ولسانك رطب من ذكره، فافعل»(٤).
أخرجه أبو موسى وقال: ذكر الحافظ أبو عبد اللَّه: البكري، قَدِمَتْ مع أبيها. وذكره أبو عبد اللَّه:«البكري» في «المعرفة» أيضا، ولم يسند عنه.
(١) وكذلك هو في مسند الإمام أحمد عن الحسن، عن الأحنف، عن أبي بكرة. انظر: ٥/ ٤٣، ٥١. (٢) انظر مسند الإمام أحمد: ٣/ ٤٨١. وسنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب «ما لا يجوز منعه»، الحديث ١٦٦٩: ٢/ ١٢٧، وكتاب البيوع، باب «في منع الماء»، الحديث ٣٤٧٦: ٣/ ٢٧٧. وانظر فيما تقدم ترجمة عمير أبى بهيسة، وهي برقم ٤٠٥٤: ٤/ ٢٨٦ - ٢٨٧. (٣) كذا قال الحافظ في الإصابة ٤/ ٢٤: «أبو بهية- بفتح أوله». (٤) انظر: «ترجمة عبد اللَّه بن حريث»، وقد تقدمت برقم ٢٨٩٣: ٣/ ١١٤.