روى يونس بن بُكَير، عن عَنْبَسَة بن الأزهر، عن أبي الأسود النَّهدِيّ، عن أبيه - وكان قد أدرك النبي ﷺ قال: نَكِبَ رسول اللَّه ﷺ وهو متوجه إلى الغار، فَدَمِيت إصبع من رجلهِ، فقال رسول اللَّه ﷺ:
رواه شعبة والثوري وزهير وأبو عوانة وغيرهم، عن الأسود بن قيس، عن جندب (١).
أخرجه ابن منده وأبو نُعَيم.
٦٣٩٨ - بُهَيسة عن أبيها
(د ع) بُهَيسة، عن أبيها.
أخبرنا أبو أحمد بإسناده عن سليمان بن الأشعث: حدثنا عبد اللَّه بن معاذ، أخبرنا أبي، أخبرنا كهمس بن الحسن، عن سيار بن منظور - رجل من فزارة - عن أبيه، عن امرأة منهم يقال لها بُهَيسة، عن أبيها: إنه استأْذن على النبي ﷺ فدخل بينه وبين قميصه (٢)، ثم قال: يا رسول اللَّه، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: يا رسول اللَّه، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قال: يا رسول اللَّه، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعلَ الخير خير لك (٣).
أخرجه ابن منده وأبو نُعَيم.
٦٣٩٩ - الحَارِثُ بنُ خُفَاف، عن أُمه، عن أبيها
(د) الحارث بن خفاف الغفاري، عن أمه، عن أبيها.
(١) انظر مسند الإمام أحمد: ٤/ ٣١٢ - ٣١٣. وانظر تفسير ابن كثير عند الآية التاسعة والستين من سورة يس: ٦/ ٥٧٧ بتحقيقنا. (٢) بعده في سنن أبي داود: «فجعل يقبل ويلتزم». (٣) تقدم الحديث في ترجمة «أبى بهيسة»: ٦/ ٣٩، وخرجناه هنالك.