له: عبيد بن عُوَيم (١)، فوقع على وليدته زناً، فحملت فولدت غلاماً يقال له: حمام، وذلك في الجاهلية، وأَن عمر أَتى النبي ﷺ فأَسلم، وكلمه في ابنه، فقال له النبي ﷺ: تسلم ابنك ما استطعت. فأَخذ ابنه، وأتى به النبي ﷺ، وأَعطى مولاه غلاماً فقال النبي ﷺ:
«أيُّما رجل وجد ابنه فإِن فكاكه رقبة يفكه بها».
«أَخرجه أَبو نُعَيم وأَبو موسى».
٣٨٢٢ - عُمَر الجُمَعِيُّ
(د ع) عُمَر الجُمَعِيُّ.
أَورده كذا ابن منده وأَبو نُعَيم وقالا: هو وَهْم، وصوابه: عَمْرو بن الحَمِق.
روى بقية بن الوليد، عن بَحير (٢) بن سعد، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن عمر الجُمَعيّ أَن النبي ﷺ قال «إذا أراد اللَّه بعبد خيراً استعمله. قال: وكيف يستعمله؟ قال: يوفِّقه لعمل صالح قبل موته.
أَخرجه ابن منده وأَبو نُعَيم. وقد استدركه أَبو علي الغساني على أَبي عُمَر، فقال: عمر الجمعي.
ورواه عن مالك بن سليمان الأَلهاني، عن بقية، عن ابن ثوبان، يردُّه إِلى مكحول، يرُدّه إِلى جُبَير بن نفير، يرده إِلى عمر الجُمَعى: أَن النبي ﷺ قال: «إذا أراد اللَّه بعبد خيراً استعمله (٣) قبل موته» … الحديث.
وقد أَورده ابن أَبي عاصم هكذا أَيضاً.
وكذلك هو في مسند أَحمد بن حنبل أَخبرنا به أبو ياسر بن أبي حبة بإسناده عن عبد اللَّه بن أحمد: حدثني أبي، حدثنا حيوة بن شريح ويزيد ابن عبد ربه قالا: حدّثنا بقية بن الوليد، حدّثني بَحير (٤) بن سعد، عن خالد بن معدان، عن جُبَير بن نفير: أَن عمر الجُمَعيّ حدثه: أن رسول اللَّه ﷺ قال: إِذا أَراد اللَّه بعبد خيراً استعمله قبل موته. فسأَله رجل من القوم: ما استعماله (٥)؟ قال: يهديه اللَّه إِلى العمل الصالح قبل موته، ثم يقبضه على ذلك (٦)».
والوهم فيه من بقيّة.
(١) في المطبوعة: «عبيد بن عمير». والمثبت عن الإصابة، ترجمة «عمر الأسلمي»، وقد أقام الحافظ لعبيد بن عويم ترجمة في الإصابة برقم ٥٣٥٥: ٢/ ٤٣٨، وأحال في التعريف به على ترجمة عمر الأسلمي. (٢) في المطبوعة: «بجير»، بالجيم. والصواب ما أثبتناه، ينظر المشتبه: ٤٧. ومسند الإمام أحمد. (٣) في المطبوعة: «غسله قبل موته». (٤) في المطبوعة: «حدثني يحيى بن سعد». وهو تحريف ثان في هذا الاسم، والصواب عن المسند. (٥) في المسند: «ما استعمله». (٦) مسند الإمام أحمد: ٤/ ١٣٥.