وفي إسناده أبو محمد عيسى بن موسى القرشي الدمشقي؛ قال البيهقي: ليس بمشهور (١) .
وأخرج أبو داود من حديث عمرو بن شعيب - أيضا - عن أبيه، عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن كل مستلحق ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة، وذلك فيما استلحق في أول الإسلام.
وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي الشامي، وفيه مقال (٢) .
وقد أجمع العلماء على أن ولد الملاعنة وولد الزنا لا يرثان من الأب، ولا من قرابته، ولا يرثونهما، وأن ميراثهما يكون لأمهما ولقرابتها، وهما يرثان منهم.
( [متى يرث المولود؟] :)
(ولا يرث المولود إلا إذا استهل) ؛ لحديث أبي هريرة عند أبي داود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" إذا استهل المولود ورث "(٣) ، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وفيه مقال معروف.
وقد روي عن ابن حبان تصحيحه.
وأخرج أحمد في رواية ابنه عبد الله في " المسند " عن المسور بن مخرمة
(١) وثقه دحيم. (ش) قلت: والحديث في " صحيح سنن ابن ماجه " (٢٢١٧) . (٢) وهو - أيضا - في " صحيح سنن ابن ماجه " (٢٢١٨) . (٣) حديث صحيح بشواهده؛ كما في " الإرواء " (١٧٠٧) .