وقد قطع النبي - صلى الله عليه وسلم - يد سارق المجن، وسارق رداء صفوان، ولم ينقل أنه أمره بتكرار الإقرار.
وأما ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من قوله للسارق الذي اعترف بالسرق:" ما إخالك سرقت! "، قال: بلى - مرتين أو ثلاثا -؛ فهذا هو من باب الاستثبات؛ كما تقدم.
وقد ذهب إلى أنه يكفي الإقرار مرة واحدة: مالك والشافعية والحنفية.
وذهب ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق إلى اعتبار المرتين.
والحق: هو الأول.
(٢ -[شهادة عدلين] :)
(أو شهادة عدلين) ؛ لكون السرقة مندرجة تحت ما ورد من أدلة الكتاب والسنة في اعتبار الشاهدين.
( [لا بأس بتلقين السارق ما يسقط عنه الحد] :)
(ويندب تلقين المسقط (١)) ؛ لحديث أبي أمية المخزومي - عند أحمد، وأبي داود، والنسائي بإسناد رجاله ثقات (٢) -: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص اعترف
(١) • أي: النادم. في " القاموس ": " وسقط في يده وأسقط - مضمومتين -: زل، وأخطأ، وندم وتحير ". (ن) (٢) • فيه نظر؛ فإنه في " المسند " (٥ / ٢٩٣) ، و " أبي داود " (٢ / ٢٢٤) ، و " النسائي " (٢ / ٢٥٥) ، وكذا " الدارمي " (٢ / ١٧٣) ، و " البيهقي " (٨ / ٢٧٦) ؛ عن أبي المنذر - مولى أبي ذر -، عن أبي أمية المخزومي. قلت: وأبو المنذر - هذا - لا يعرف؛ كما قال الذهبي. لكن له شاهد من حديث أبي هريرة بسند صحيح؛ يأتي بعده. (ن)