ووجوبه بنص الكتاب العزيز:{كتب عليكم القصاص في القتلى} ، {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب} ، وبمتواتر السنة كحديث:" لا يحل دم امرئ مسلم؛ إلا بإحدى ثلاث "؛ منها:" والنفس بالنفس "، وهو في " الصحيحين "، وغيرهما من حديث ابن مسعود.
وفي " مسلم "، وغيره من حديث عائشة.
وفي " الصحيحين "، وغيرهما من حديث أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
" من قتل له قتيل؛ فهو بخير النظرين؛ إما أن يفتدي؛ وإما أن يقتل ".
وأخرجه أحمد (١) ، وأبو داود، وابن ماجه من حديث أبي شريح الخزاعي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
" من أصيب بدم أو خبل - والخبل الجراح -؛ فهو بالخيار بين إحدى
(١) • في " المسند " (٤ / ٣١) ، والبيهقي (٨ / ٥٢) ، وسنده ضعيف لما ذكره الشارح. لكن له طريق أخرى عند أبي داود (٢ / ٢٤٥) ، وأحمد (٤ / ٣٢) مختصرا، مثل حديث أبي هريرة وسنده صحيح، وصححه الترمذي (٢ / ٣٠٩) . (ن)