وفي " الصحيحين " وغيرهما (١) من حديث عائشة، قالت: لما دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي رجل، فقال:" من هذا؟ " قلت: أخي من الرضاعة، قال:" يا عائشة {انظرن من إخوانكن؛ فإنما الرضاعة من المجاعة ".
( [يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب] :)
(ويحرم به ما يحرم بالنسب) ، قد تقدم الاستدلال عليه فيمن يحرم نكاحه - من (كتاب النكاح) -؛ من أم، وأخت، وغيرهما.
( [قول المرضعة مقبول] :)
(ويقبل قول المرضعة) ؛ لما أخرجه البخاري وغيره من حديث عقبة بن الحارث: أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما (٢) ، قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فأعرض عني، قال: فتنحيت، فذكرت ذلك له، فقال:" وكيف [وقد قيل؟} ](٣) وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ {"، فنهاه.
وفي لفظ:" دعها عنك "، وهو في " الصحيح ".
وفي لفظ آخر:" كيف وقد قيل؟} "، ففارقها عقبة.
(١) • ك " المسند " (٦ / ٩٤، ١٣٨، ١٧٤، ٢١٤) . (ن) (٢) • زاد البخاري: فقال عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. (ن) (٣) • زيادة في رواية للبخاري في (العلم) (١ / ٣٠ - ٣١) . واللفظ الأول في (النكاح) من " البخاري " (٦ / ١٢٦) . (ن)