(وتحل الميتة للمضطر) ؛ لقوله تعالى:{إلا ما اضطررتم إليه} ، وقد ثبت تحليل الميتة عند الجوع من حديث أبي واقد الليثي عند أحمد، والطبراني، برجال ثقات (١) ، ومن حديث جابر بن سمرة عند أحمد (٢) ، وأبي داود بإسناد لا مطعن فيه، ومن حديث الفجيع العامري عند أبي داود (٣) .
وقد اختلف في المقدار الذي يحل تناوله، وظاهر الآية أنه يحل ما يدفع الضرورة؛ لأن من اندفعت ضرورته فليس بمضطر.
قال في " المسوى ": " أما ذبائح أهل الكتاب فتحل بنص الكتاب: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم} .
أقول: معنى الآية باتفاق المفسرين: ذبائح اليهود والنصارى حلال لكم، وذبائحكم حلال لهم.
(١) • هو كما قال، ولكنه منقطع؛ فإنه عند أحمد (٥ / ٢١٨) ؛ من طريق حسان بن عطية، عن أبي واقد؛ وهذا مرسل كما في " تهذيب التهذيب ". ومن هذا الوجه؛ أخرجه الدارمي (٢ / ٨٨) . (ن) (٢) • في " المسند " (٥ / ٨٧، ٨٨، ٩٧، ١٠٤) ، وأبو داود (٢ / ١٤٦) . وإسنادهما حسن. (ن) (٣) • قلت: وفي سنده عقبة بن وهب العامري، ليس بالمشهور قال الذهبي: " لا يعرف، وخبره لا يصح ". قلت: ويعني هذا الذي أشار إليه المؤلف، وفي لفظه ما يدل على أن المضطر يباح له من الميتة ما يحتاجه منها، فهو لو صح؛ لكان حجة على المؤلف. (ن)