(و) من ذلك (الجلالة (١) قبل الاستحالة) ؛ لحديث ابن عمر عند أحمد، وأبي داود (٢) ، وابن ماجه، والترمذي - وحسنه -، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها.
وأخرج أحمد (٣) ، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، وصححه الترمذي، وابن دقيق العيد، من حديث ابن عباس: النهي عن أكل الجلالة وشرب لبنها.
وأخرج أحمد (٤) ، والنسائي، والحاكم، والدارقطني، والبيهقي، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده نحو ذلك.
وفي الباب غير ذلك.
(١) • هي الدابة التي تأكل الجلة؛ وهي البعر من الإبل وغير الإبل. وقيد ذلك ابن حزم (٧ / ٤١٠) بذوات الأربع خاصة، قال: " ولا يسمى الدجاج ولا الطير جلالة "، قال الحافظ: " والمعروف التعميم ". قلت: وظاهر الحديث يشهد لابن حزم؛ لقرينة ذكر اللبن فيه؛ فتأمل! قال ابن حزم: (٧ / ٤٢٩) : " وقد صح عن أبي موسى تحليل الدجاج، وإن كان يأكل القذر ". وقال البغوي في " شرح السنة " (٣ / ١٨٣ / ٢) : " ثم الحكم في الدابة التي تأكل العذرة؛ أن ينظر فيها؛ فإن كانت تأكلها أحيانا؛ فليست بجلالة، ولا يحرم بذلك أكلها؛ كالدجاج ونحوها ... ". (ن) (٢) • أبو داود (٢ / ١٤٢) ، وابن ماجه (٢ / ٢٨٦) ؛ والترمذي (٣ / ٨٩) ؛ وفيه ابن إسحاق، وقد عنعنه، لكن يشهد له ما بعده. (ن) (٣) • في " المسند " (رقم ١٩٨٩، ٢١٦١، ٢٦٧١، ٢٩٥٢، ٣١٤٢، ٣١٤٣) ، وأبو داود فيما سبق، وكذا الترمذي، والنسائي (٢ / ٢١٠) ، والبيهقي (٩ / ٣٣٣) ؛ وإسناده على شرط البخاري، وهو أصح أحاديث الباب، كما قال الحافظ في " الفتح " (٩ / ٥٣٣) . (ن) (٤) • في " المسند " (٢ / ٢١٩) ، وأبو داود أيضا (٢ / ١٤٥) ؛ وسنده حسن، كما قال الحافظ. (ن)