(ورضا البكر صمتها) ؛ لما تقدم من الأحاديث الصحيحة.
( [متى تحرم الخطبة] :)
(١ -[في العدة] :)
(وتحرم الخطبة في العدة) ؛ لحديث فاطمة بنت قيس: أن زوجها طلقها ثلاثا، فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا حللت فآذنيني "؛ فآذنته (١) الحديث، وهو في " صحيح مسلم " وغيره.
وأخرج البخاري (٢) ، عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى:{فيما عرضتم به من خطبة النساء} ، قال: يقول: إني أريد التزويج، ولوددت أنه ييسر (٣) لي امرأة صالحة.
وأخرج الدارقطني، عن محمد بن علي الباقر - عليهما السلام -: أنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة، فقال:" لقد علمت أني رسول الله، وخيرته من خلقه، وموضعي من قومي "؛ وكانت تلك خطبته ".
والحديث منقطع.
(١) • ليس في الحديث دلالة ظاهرة على ما ذكره الشارح؛ وإنما في قوله: " فآذنيني "؛ جواز التعريض بخطبة البائن. ولعل الشارح أخذ ذلك من مفهوم هذا القول؛ فإن له أن يقول: لم تكن الخطبة محرمة لما عرض صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. (ن) (٢) • في (النكاح) (٦ / ١٣١ - طبع إستانبول) . (ن) (٣) • في " البخاري ": " تيسر ". (ن)