وإذا تشاجر المستحقون للماء كان الأحق به الأعلى فالأعلى، يمسكه إلى الكعبين، ثم يرسله إلى من تحته) ؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور (١) : أن يمسك حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل؛ أخرجه أبو داود (٢) ، وابن ماجه.
قال ابن حجر في " الفتح ": " وإسناده حسن ".
وأخرجه الحاكم في " المستدرك ". من حديث عائشة، وصححه الحاكم، وأعله الدارقطني بالوقف.
وأخرجه أبو داود، وابن ماجه من حديث ثعلبة بن مالك.
وأخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " من حديث أبي حاتم القرظي، عن أبيه، عن جده.
وأخرج ابن ماجه، والبيهقي، والطبراني من حديث عبادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(١) هو واد بالمدينة. (ش) . (٢) • في (الأقضية) (٢ / ١٢٣) ، وابن ماجه (٢ / ٩٥) . (ن)