وأخرج أحمد، وأبو داود، والترمذي - وحسنه -، والنسائي، وأخرجه البخاري تعليقا من حديث سعيد بن زيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق "(١) .
أقول: الحق الحقيق بالقبول: أن الزرع لمالك الأرض، وعليه للغاصب ما أنفقه على الزرع (٢) ؛ كما ثبت ذلك عند أهل " السنن "، ولفظه في رواية:
أنه صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة، فرأى زرعا في أرض ظهير، فقال:" ما أحسن زرع ظهير {" قيل: ليس لظهير، قال:" أليست أرض ظهير؟} "، قالوا: بلى، ولكنه زرع (٣) فلان، قال:" فخذوا زرعكم، وردوا عليه النفقة " ... الحديث (٤) .
( [الانتفاع بالمغصوب حرام] :)
(ولا يحل الانتفاع بالمغصوب) ؛ لما تقدم من الأدلة القاضية بأنه لا يحل مال الغير - لا عينا ولا انتفاعا -، وقد ورد في غصب الأرض - التي لا ثمرة لغصبها إلا الانتفاع بها بالزرع ونحوه - أحاديث:
(١) • حديث صحيح، وقد سبق الكلام عليه. (ن) (٢) • وهو مذهب أحمد وإسحاق؛ كما نقله الترمذي (٢ / ٢٩١) . (ن) (٣) • وفي رواية الطحاوي: " أزرع فلانا "؛ ونحوه عند النسائي. (ن) (٤) • أخرجه أبو داود (٢ / ٩٢) ، والنسائي (٢ / ١٤٩) ، والطحاوي (٣ / ٢٨١) ؛ من حديث رافع بن خديج؛ وسنده صحيح، رجاله كلهم ثقات. وأعله البيهقي (٦ / ١٣٦ - ١٣٧) بعلة غريبة، فقال: " أبو جعفر الخطمي - يعني: أحد رواته - لم أر البخاري ولا مسلما احتجا به في حديث "! (ن)