الناس أو في ظلهم "؛ وافهم أن الحكمة الاحتراز عن لعنهم وتأذيهم.
ومنها حديث معاذ بن جبل عند أبي داود، وابن ماجة، والحاكم، وابن السكن - وصححاه -، قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل ".
وقد أعل (١) بأنه من رواية أبي سعيد الحميري عن معاذ - ولم يسمع منه -.
وفي الباب أحاديث فيها مقال.
( [٧ - أن لا يبول في الجحر] :)
ومن الأمكنة التي نهى الشارع عنها: الجحر؛ لحديث عبد الله بن سرجس، قال: نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن يبال في الجحر.
أخرجه أحمد، والنسائي، وأبو داود، والحاكم، والبيهقي.
وقد أعل بأنه من رواية قتادة عنه - ولم يسمع منه -، ولكنه قد صحح سماعه منه علي بن المديني، وصحح الحديث ابن خزيمة وابن السكن (٢) .
والجحر؛ قد يكون مأوى حية أو مثلها، فتخرج وتؤذي.
( [٨ - أن لا يبول في مستحمه] :)
ومنها ما أخرجه أحمد - رحمه الله تعالى -، وأهل " السنن " من حديث عبد الله بن مغفل، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ، قال: " لا يبولن أحدكم في مستحمه، ثم
(١) ولكنه حسن في الشواهد، انظر " الإرواء " (٦٢) ، و " المشكاة " (٣٥٥) . (٢) انظر ترجيح تضعيفه في " تمام المنة " (ص ٦١ - ٦٢) .