عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب "(١) .
قلت: وعليه أهل العلم.
قال مالك: مضت السنة: أن لا جزية على نساء أهل الكتاب (٢) ، ولا على صبيانهم، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم.
قلت: وعليه أهل العلم.
( [بيان مقدار الجزية] :)
وأما قدرها: فضرب عمر بن الخطاب الجزية على أهل الذهب: أربعة دنانير، وعلى أهل الورق: أربعين درهما؛ مع ذلك أرزاق المسلمين، وضيافة ثلاثة أيام.
قلت: قد صح (٣) من حديث معاذ؛ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل حالم دينار أو عدله معافريا.
فاختلفوا في الجمع بينه وبين حديث عمر:
(١) ضعفه شيخنا في " الإرواء " (١٢٤٨) . وللحديث طريقان - يحتملان التحسين -؛ كما في " نصب الراية " (٣ / ١٧٢) ، و " تحفة الطالب " (٢٣٧) ، و " تنقيح التحقيق " (٣ / ٣٦٤، ٤٦٠) . (٢) • لحديث معاذ المشار إليه آنفا، والآتي لفظه قريبا؛ فإن قوله: " من كل حالم " خاص بالرجل؛ لأن " الحالم "؛ عبارة عن الرجل، كما قال الخطابي في " المعالم " (٤ / ٢٤٩) . (ن) (٣) " صحيح ابن خزيمة " (٢٢٦٨) .