ولا يخفى أن تقييد الغسل بالمجيء للجمعة يدل على أنه للصلاة لا لليوم.
(٢ -[غسل العيدين] :)
(وللعيدين) : فقد روي من فعله [صلى الله عليه وسلم] من حديث الفاكه بن سعد - رضي الله عنه -: أنه [صلى الله عليه وسلم] كان يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر؛ أخرجه أحمد، وابن ماجه، والبزار، والبغوي (١) - رحمه الله -.
وأخرج نحوه ابن ماجه (٢) - رحمه الله - من حديث ابن عباس - رضي الله عنه -.
وأخرجه البزار (٣) - رحمه الله - من حديث أبي رافع - رضي الله عنه -.
وفي أسانيدها ضعف، ولكنه يقوي بعضها بعضاً (٤) ، ويقوي ذلك آثار عن الصحابة - رضي الله عنهم - جيدة (٥) .
أقول: قد روي في ذلك أحاديث لم يصح منها شيء، ولا بلغ شيء.
(١) وهو حديث موضوع، انظر " الإرواء " (١٤٦) . وانظر " التلخيص الحبير " (٢ / ٨٠) ، و " الدراية " (١ / ٥) . (٢) وهو ضعيف جدا، وانظر " المرجع السابق ". (٣) (برقم: ٦٤٨ - " كشف الأستار ") وقد ضعفه الهيثمي في " المجمع " (٢ / ١٩٨) . (٤) قال البزار: " لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثاً صحيحاً ". (٥) انظرها في رسالتي " أحكام العيدين في السنة المطهرة " (٣٤ - ٣٥) .