وكذلك من قال في الشيخين أبي بكر وعمر - مثلا -: ليسا من أهل الجنة؛ مع تواتر الحديث في بشارتهما، أو قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة، ولكن معنى هذا الكلام: أنه لا يجوز أن يسمى بعده أحد بالنبي، وأما معنى النبوة - وهو كون الإنسان مبعوثا من الله - تعالى - إلى الخلق، مفترض الطاعة - معصوما من الذنوب ومن البقاء على الخطإ فيما يرى -؛ فهو موجود في الأئمة بعده؛ فذلك هو الزنديق.
وقد اتفق جماهير المتأخرين من الحنفية والشافعية على قتل من يجري هذا المجرى، والله - تعالى - أعلم ". اه.
( [متى يقام حد القتل على المستحقين؟] :)
(بعد استتابتهم) ؛ لحديث جابر عند الدارقطني، والبيهقي: أن امرأة - يقال لها: أم مروان - ارتدت، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعرض عليها الإسلام؛ فإن تابت وإلا قتلت.
وله طريقان (١) ضعفهما ابن حجر.
(١) • أخرجهما البيهقي (٨ / ٢٠٣) ، وضعف الطريق الأول بقوله: " فيه بعض من يجهل "، وفي الطريق الأخرى معمر بن بكار السعدي، قال الذهبي: " صويلح "، قال العقيلي: " في حديثه وهم، ولا يتابع على أكثره "، قال الحافظ: " وذكر ابن أبي حاتم [فلم يذكر فيه جرحا، وذكره] في الثقات. قلت: فمثله حسن الحديث عند المتابعة كما هنا. ويشهد له حديث عائشة الآتي بعده، وعليه عمل الصحابة، قال ابن عبد البر: " لا أعلم بين الصحابة خلافا في استتابة المرتد ". وقد ساق بعض الآثار عنهم في ذلك البيهقي، فتراجع. (ن)