هو مشتق من الإطلاق: وهو الإرسال والترك، ومنه: طلقت البلاد؛ أي: تركتها.
( [مشروعية الطلاق] :)
(هو جائز) : بنص الكتاب العزيز، ومتواتر السنة المطهرة، وإجماع المسلمين، وهو قطعي من قطعيات الشريعة، ولكنه يكره مع عدم الحاجة.
وقد أخرج أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي - وحسنه (١) - من حديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس؛ فحرام عليها رائحة الجنة ".
(١) • أخرجه (٢ / ٢١٧) من طريق أبي قلابة، عمن حدثه، عن ثوبان. لكن أخرجه الآخرون، وكذا الدارمي (٢ / ١٦٢) عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عنه. وهذا سند صحيح، وقد صححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم (٢ / ٢٠٠) . (ن)