وقال مالك، وجماعة من علماء المدينة: يجوز ذلك؛ ما لم يزد على قدر ثلث الثمرة ".
(٢٢ -[البيع المفرق بين المحارم] :)
(ولا يجوز التفريق بين المحارم) ؛ لحديث أبي أيوب، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
" من فرق بين والدة وولدها؛ فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ".
أخرجه أحمد، والترمذي، والدارقطني، والحاكم وصححه.
وحديث علي: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين؛ فبعتهما وفرقت بينهما، فذكرت ذلك له؛ فقال: " أدركهما فارتجعهما، ولا تبعهما إلا جميعا ".
أخرجه أحمد، وقد صححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، والحاكم، وغيرهم (١) .
وحديث أبي موسى، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده، وبين الأخ وأخيه (٢) .
أخرجه ابن ماجه، والدارقطني، ولا بأس بإسناده.
وحديث علي: أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك،
(١) حديث صحيح بطرقه؛ انظر " غوث المكدود " (٥٧٥) .(٢) ضعفه شيخنا في " أحاديث البيوع ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute