(يأثم الغاصب) ؛ لأنه أكل مال غيره بالباطل، أو استولى عليه عدوانا، وقد قال الله - تعالى -: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} ، وقال صلى الله عليه وسلم:" لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيبة من نفسه ".
أخرجه الدارقطني (١) من طرق عن أنس مرفوعا؛ وفي أسانيدها ضعف.
وأخرجه أحمد (٢) ، والدارقطني من حديث أبي حرة الرقاشي، عن عمه؛ وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان؛ وهو متكلم عليه.
وأخرجه الحاكم (٣) من حديث ابن عباس.
(١) • في " سننه " (ص ٢٩٩ - ٣٠٠) ؛ وفي الطريق الأولى داود بن الزبرقان؛ وهو متروك، وفي الطريق الأخرى من لم أعرفهم. (ن) (٢) • في " المسند " (٥ / ٧٢) ، وسنده حسن بالنظر لشواهده؛ ورواه البيهقي (٦ / ١٠٠) . (ن) (٣) • لينظر، وقد أخرجه البيهقي (٦ / ٩٦ - ٩٧) ؛ من طريق الحاكم وغيره، من طريق عكرمة، عن ابن عباس، وسنده حسن. وهو عند الدارقطني (ص ٢٩٩) ؛ من طريق مقسم، عن ابن عباس؛ وفيه محمد بن عبيد الله - وهو العرزمي -؛ متروك. ورواه البيهقي من حديث ابن عمر؛ وفيه موسى بن عبيدة؛ ضعيف. لكن الحديث صحيح؛ لما تقدم من الشواهد، ولحديث أبي حميد الآتي (ن) .