والأولى أن يكون الكفن من الأبيض؛ لحديث:" البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم "؛ أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي - وصححه -، والشافعي، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، وصححه ابن القطان.
وفي معناه أحاديث أخر عن عمران، وسمرة، وأنس، وابن عمر، وأبي الدرداء.
( [الشهيد يكفن في ثيابه التي قتل فيها] :)
(ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها) : فقد كان ذلك صنعه -[صلى الله عليه وسلم]- في الشهداء المقتولين معه.
وأخرج أحمد، وأبو داود، وابن ماجة من حديث ابن عباس، قال: أمر رسول الله -[صلى الله عليه وسلم]- يوم أحد بالشهداء؛ أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وقال:" ادفنوهم بدمائهم وثيابهم "(١) .
وأخرج أحمد من حديث عبد الله بن ثعلبة: أن النبي -[صلى الله عليه وسلم]- قال يوم أحد:" زملوهم في ثيابهم "(٢) .
( [تطييب بدن الميت وكفنه سنة] :)
(وندب تطييب بدن الميت وكفنه) : لحديث جابر عند أحمد، والبيهقي (٣) ،
(١) ضعيف؛ " الإرواء " (٧٠٩) . (٢) خرجه شيخنا في " أحكام الجنائز " (ص ٨٠ - طبعة المعارف) ، ولكن من غير تصحيح. (٣) • في " سننه الكبرى " (٣ / ٤٠٥) ، وإسناده صحيح على شرط مسلم، لكن نقل البيهقي عن