* وَهِيَ -أَصْلاً- مُلَاحَظَات عَلَى "الروضَةِ"(١) عَرَضَتْ أثْنَاءَ تَدْرِيس الكِتَابِ، وَشَرْحِهِ لِطَلَبَةِ العِلْمِ؛ ولكنّها لم تستوعب كُل ما ينبغي التعليقُ عليه؛ فضلاً عن تغير الاجتهاد -فقهاً ونقداً- في عدد منها.
(١) وقد حققها وخرج أحاديثها -قبل عدة سنوات- الأخ الفاضل الشيخ محمد صبحي حلاق في مجلدين كبيرين. وقد استفدنا -في طبعتنا هذه- من بعض ما أثبتَه من تبويبات جانبية، وعناوين فرعية؛ فجزاه الله خيراً. (٢) وقد كتب شيخنا -بخطه- على صفحة غلاف "الروضة" من نسخته: "هذا التعليق للعلامة المحدث المجتهد القاضي أحمد محمد شاكر، كما صرح في كتابه "نظام الطلاق في الإسلام" في غير موضع". تنبيه: أثبت في حواشي كتابِنا هذا تعليقاتِ الشيخ أحمد شاكر كاملة، وميزتها بوضع حرف (ش) في نهاية كل تعليق. وأما تعليقاتُ شيخنا الألباني: فميزتُها بوضع مُرَبع أسود [[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: في هذه النسخة الإلكترونية، دائرة سوداء هكذا •]] قبلها، وحرف (ن) بعدَها. وما كان خالياً من التمييز؛ فهو من تعليقاتي.