وأخرج الترمذي (١) ، وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ بلفظ:" من قتل متعمدا؛ أسلم إلى أولياء المقتول؛ فإن أحبوا قتلوا ... " الحديث.
وهي معلوم - بالأدلة والإجماع من أهل الإسلام -: أن القصاص لا يجب إلا مع العمد، ولا بد أن يكون عدوانا؛ لأن من قتل - عمدا مقتولا يستحق القتل شرعا -: لم يجب القصاص عليه.
( [أنواع القتل ثلاثة] :)
(١ -[عمد محض] :)
قلت: عند الشافعي: القتل على ثلاثة أنواع:
عمد محض: وهو أن يقصد قتل إنسان بما يقصد به القتل غالبا؛ سواء كان بمحدد أو مثقل؛ فيجب فيه القصاص عند وجود المكافئ، أو الدية مغلظة في مال الجاني حالة.
(٢ -[شبه العمد] :)
والثاني: شبه العمد: وهو أن يقصد ضربه بما لا يموت مثله من مثل ذلك الضرب غالبا؛ بأن ضربه بعصا خفيفة - أو حجر صغير - ضربة أو ضربتين فمات؛ فلا يجب فيه القصاص، ويجب به الدية مغلظة على عاقلته،
(١) • في " سننه " (٢ / ٣٠٤) - وحسنه، وابن ماجه (٢ / ١٣٧) ؛ من طريق محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو ... به. قلت: وهذا سند حسن. (ن)