(سببها الاشتراك في شيء ولو منقولا) ؛ لعموم الأحاديث الواردة في ذلك؛ كحديث جابر في " البخاري "، وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق (١) ؛ فلا شفعة.
وأخرجه أيضا بنحو هذا اللفظ أهل " السنن ".
وحديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا قسمت الدار وحدت؛ فلا شفعة فيها ".
أخرجه أبو داود، وابن ماجه، بإسناد رجاله ثقات (٢) .
وأخرج مسلم، وأبو داود، والنسائي، وغيرهم من حديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم.
وأخرج البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا:" الشفعة في كل شيء "،
(١) • أي: بينت مصارف الطرق وشوارعها؛ كأنه من التصرف والتصريف: " فتح " (٤ / ٣٤٥) . (ن) (٢) وقد صححه شيخنا في الصحيحة " (١٣٨٥) .