وهذه الزيادة في " صحيح البخاري "؛ (١) وفيه (٢) : أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وأن عمر حمى شرف (٣) والربذة.
قلت: وعليه الشافعي.
في " المنهاج ":
" والأظهر أن للإمام أن يحمي بقعة موات لرعي نعم جزية، وصدقة وضالة، وضعيف من النجعة، ولا يحمي لغير ذلك ". انتهى.
لأن الحمى تضييق على الناس، وظلم عليهم، وإضرار لهم.
( [جواز الاشتراك في النقود والتجارات] :)
(ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات، ويقسم الربح على ما تراضيا عليه) ؛ لحديث السائب بن أبي السائب، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت شريكي في الجاهلية، فكنت خير شريك؛ لا تداريني (٤) ولا تماريني.
(١) • وفي " ابن حبان " أيضا (١ / ٣٠٤ - ٣٠٥) . (ن) (٢) • هذا يوهم أنه عند البخاري من حديث الصعب؛ وليس كذلك؛ وإنما هو عنده عن الزهري بلاغا. وكذلك أخرجه غيره، فانظر " صحيح أبي داود "، والذي بعده. (ن) (٣) • " شرف " - بفتح الشين المعجمة وفتح الراء؛ ولفظ البخاري: " الشرف " بالتعريف -؛ وهو والربذة موضعان بين مكة والمدينة. ورواه بعضهم: " سرف " - بفتح السين المهملة وكسر الراء -، وهو موضع بقرب مكة، ولا يدخل عليه الألف واللام. (ش) (٤) • من المدارأة، أي: لا يشاغب ولا يخالف؛ قال في " النهاية ": " وهو مهموز، وروي في الحديث غير مهموز؛ ليزاوج " يماري ". فأما المداراة في حسن الخلق والصحبة؛ فغير مهموز، وقد يهمز ". (ن)