وأخرجه أيضا أحمد (١) ، والنسائي، وابن ماجه، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وفي الباب أحاديث.
قال في " المسوى ":
" وعليه الشافعي، وأبو حنيفة؛ إلا أن الشافعي يقول: كل ما خامر العقل فهو خمر، قليله وكثيره حرام، يجب منه الحد؛ سواء كان من عنب، أو تمر، أو عسل، أو غير ذلك؛ وسواء كان نيئا أو مطبوخا.
وفي مذهب أبي حنيفة: النيء من ماء العنب إذا اشتد هو الخمر، والمسكر من فضيخ التمر حرام؛ يحد منه دون سائر المسكرات ". انتهى.
( [ما هي الآنية التي يجوز الانتباذ بها؟] :)
(ويجوز الانتباذ في جميع الآنية) ؛ لما أخرجه مسلم، وغيره من حديث بريدة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم (٢) ، فاشربوا في كل وعاء؛ غير أن لا تشربوا مسكرا ".
وفي لفظ لمسلم - أيضا -، وغيره: " نهيتكم عن الظروف، وإن ظرفا لا
(١) • في " المسند " (٢ / ١٦٧، ١٧٩) ؛ وابن ماجه (٢ / ٣٣٢) ؛ من طريقين عن عمرو؛ فهو إسناد حسن. (ن) (٢) الأدم: الجلد. (ش)