لنص القرآن:{وثيابك فطهر} ، ولقوله [صلى الله عليه وسلم] لمن سأله: هل يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله؟ فقال:" نعم؛ إلا أن يرى فيه شيئاً، فيغسله "، أخرجه أحمد وابن ماجه، ورجال إسناده ثقات.
ومثله عن معاوية، قال: قلت لأم حبيبة: هل كان النبي [صلى الله عليه وسلم] يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم؛ إذا لم يكن فيه أذى؛ أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه؛ بإسناد رجاله ثقات.
ومنها حديث خلعه [صلى الله عليه وسلم] النعل (١) ؛ أخرجه أحمد، وأبو داود، والحاكم، وابن خزيمة، وابن حبان، وله طرق عن جماعة من الصحابة يقوي بعضها بعضا.
ومنها الأدلة المتقدمة في تعيين النجاسات.
(٢ -[طهارة البدن] :)
(وبدنه) : لأنه أولى من تطهير الثوب، ولما ورد من وجوب تطهيره.
(١) وهذا دليل على الوجوب، لا على الشرطية، ولو كان ذلك شرطاً؛ لكان نقضه مبطلاً للصلاة. وانظر كلام المصنف - بعد -.