(و) أما كون سجود السهو (بإحرام وتشهد وتحليل) : فقد ثبت عنه -[صلى الله عليه وسلم]-: أنه كبّر وسلّم؛ كما في حديث ذي اليدين الثابت في " الصحيح "، وفي غيره من الأحاديث.
وأما التشهد: فلحديث عمران بن حصين: أن النبي -[صلى الله عليه وسلم]- صلى بهم، فسها فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم. أخرجه أبو داود، والترمذي - وحسنه -، وابن حبان، والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين (١) .
وقد روي نحو ذلك من حديث المغيرة وابن مسعود وعائشة.
( [أسباب سجود السهو] :)
(١ -[لترك مسنون] :)
(و) أما كونه (يشرع لترك مسنون) : فلحديث سجوده -[صلى الله عليه وسلم]- لترك التشهد الأوسط، ولحديث:" لكل سهو سجدتان "(٢) ،
(١) في " المستدرك " (جزء ١ / ٣٢٣) ، ووافقه الذهبي في " مختصره " على تصحيحه. (ش) قلت: وفي " الإرواء " (٤٠٣) ما يبين ضعفه وشذوذه. (٢) • أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، عن ثوبان. قال البيهقي في " المعرفة ": " انفرد به إسماعيل بن عياش؛ وليس بقوي "، وقال الذهبي: قال الأثرم: " هذا منسوخ ". وقال ابن عبد الهادي كابن الجوزي - بعدما عزياه لأحمد -: " إسماعيل بن عياش مقدوح فيه؛ فلا حجة فيه "، وقال ابن حجر: " في سنده اختلاف ". كذا في " الفيض "؛ ثم قال: " فرمز المؤلف لحسنه غير حسن ". (ن) قلت: والصواب أن الحديث ثابت، وهو ما انتهى إليه شيخنا منذ سنوات؛ فانظر " الإرواء " (٢ / ٤٧) .