( [النهي عن منع الجار جاره أن يغرز خشبة في جداره] :)
(ولا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره) ؛ لحديث أبي هريرة في " الصحيحين " وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره ".
وروى نحوه أحمد، وابن ماجه، والبيهقي عن جماعة من الصحابة.
( [بيان أنه لا ضرر ولا ضرار بين الشركاء] :)
(ولا ضرر ولا ضرار بين الشركاء) ؛ لحديث ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار؛ وللرجل أن يضع خشبه في حائط جاره، وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع ".
أخرجه أحمد (١) ، وابن ماجه، والبيهقي، والطبراني، وعبد الرزاق.
قال ابن كثير:
" أما حديث: " لا ضرر ولا ضرار "؛ فرواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت (٢) ، وروي من حديث ابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وهو حديث مشهور ". انتهى.
(١) • في " المسند " (رقم ٢٨٦٧) - بهذا التمام -، وابن ماجة (٢ / ٥٧) - مفرقا بأسانيد -، والبيهقي (٦ / ٦٩) دون قوله: " لا ضرر ولا ضرار ". وهذه الجملة فيها - عند أحمد وابن ماجه - جابر الجعفي؛ وهو ضعيف، لكن الحديث قوي لطرقه المذكورة في الكتاب. (ن) (٢) • وأخرجه عبد الله بن أحمد (٥ / ٣٢٦ - ٣٢٧) ، والبيهقي (٦ / ١٥٧) ؛ من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عنه. وهذا سند ضعيف؛ للجهالة والانقطاع، قال الحافظ في ترجمة إسحاق هذا من " التقريب ": " أرسل عن عبادة، وهو مجهول الحال ". وذهل عن هذا الشيخ أحمد شاكر، فصحح سنده في تعليقه على " المسند " (٤ / ٣١١) ! (ن)