(وكل حرام) : لما في " الصحيحين "، وغيرهما من حديث جابر: قيل: يا رسول الله {أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال:" لا، هو حرام "، ثم قال:
" قاتل الله اليهود} إن الله لما حرم شحومها؛ جملوه (١) ثم باعوه؛ وأكلوا ثمنه ".
وأخرج أحمد (٢) ، وأبو داود من حديث ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
" لعن الله اليهود! حرمت عليهم الشحوم؛ فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء؛ حرم عليهم ثمنه ".
قال ابن القيم في " الإعلام ":
" وفي قوله: " حرام " قولان:
أحدهما: أن هذه الأفعال حرام.
والثاني: أن البيع حرام؛ وإن كان المشتري يشتريه لذلك.
(١) بفتح الجيم والميم المخففة؛ أي: أذابوه، والجميل: الشحم المذاب. (ش) (٢) • في " المسند " (رقم ٢٢٢١) ، ٢٦٧٨) . وله فيه (رقم ٢٩٨٠، ٣٣٧٣) حديث آخر في الخمر؛ بلفظ: " إن الذي حرم شربها حرم بيعها ". (ن)