وقد ورد أن تصديق الكاهن كفر؛ فبالأولى الكاهن إذا كان معتقدا بصحة الكهانة.
ومن ذلك حديث أبي هريرة عند مسلم، وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" من أتى كاهنا أو عرافا؛ فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - ".
وفي الباب أحاديث.
(٥ -[الساب لله أو لرسوله أو للكتاب أو للسنة أو للإسلام] :)
(والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة والطاعن في الدين) ، وكل هذه الأفعال موجبة للكفر الصريح، ففاعلها مرتد؛ حده حده.
وقد أخرج أبو داود من حديث علي: أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها.
ولكنه من رواية الشعبي، عن علي، وقد قيل: إنه ما سمع منه.
وأخرج أبو داود (١) ، والنسائي من حديث ابن عباس: أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فقتلها، فأهدر النبي - صلى الله عليه وسلم - دمها؛ ورجال إسناده ثقات.
وأخرج أبو داود (٢) ، والنسائي عن أبي برزة قال: كنت عند أبي بكر،
(١) • في " سننه " (٢ / ٢٢١) ، والنسائي (٢ / ١٧١) ، وسنده صحيح. (ن) (٢) • وسنده صحيح أيضا، وقال النسائي عقبه " هذا الحديث أحسن الأحاديث وأجودها " (ن) .