تقبلوا لهم شهادة أبدا} ، والتأبيد ينافي التعليق؛ فلا يجري فيه القياس.
وقال الواحدي: أبد كل إنسان؛ مقدار مدته فيما يتصل بقصته، يقال: الكافر لا يقبل منه شيء أبدا؛ معناه: ما دام كافرا.
كذلك القاذف لا تقبل شهادته أبدا ما دام قاذفا، فإذا زال عنه الكفر زال عنه أبده، وإذا زال عنه الفسق زال أبده؛ لا فرق بينهما في ذلك (١) .
(٧ -[البدوي على صاحب القرية] :)
(ولا) تقبل شهادة (بدوي على صاحب قرية) ؛ لحديث أبي هريرة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية ".
أخرجه أبو داود (٢) ، وابن ماجه، والبيهقي.
قال المنذري: رجال إسناده احتج بهم مسلم في " صحيحيه ".
قال في " النهاية ":
(١) • وقد مال إلى هذا ابن القيم - رحمه الله -؛ حيث عقد فصلا خاصا لهذه المسألة في " الإعلام " (١ / ١٤٥ - ١٥٢) ؛ أورد فيه حجج الفريقين وما لها وما عليها، ثم استقر بحثه على ما ذكرنا؛ وهو الأقرب إلى الحق، وظاهر النص القرآني: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم} . (ن) (٢) في " سننه " (٢ / ١١٧) ، وكذا الحاكم (٤ / ٩٩) ؛ عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة؛ مرفوعا. وهذا سند حسن، وسكت عليه الحاكم، وقال الذهبي: " لم يصححه المؤلف؛ وهو حديث منكر على نظافة سنده "! ولم يظهر لي وجه النكارة. والحديث رواه ابن ماجه أيضا. (ن)