( [بيان حكم قتل أسير البغاة وغنيمة أموالهم والإجهاز على جريحهم] )
(ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم، ولا يجاز (١) على جريحهم، ولا تغنم أموالهم) : لما أخرجه الحاكم، والبيهقي، عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لابن مسعود:" يا ابن أم عبد! ما حكم من بغى من أمتي؟ "، قال: الله ورسوله أعلم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا يتبع مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يقتل أسيرهم ".
وفي لفظ:" ولا يذفف (٢) على جريحهم، ولا يغنم منهم "؛ سكت عنه الحاكم.
وقال ابن عدي: هذا الحديث غير محفوظ.
وقال البيهقي: ضعيف.
وقال صاحب " بلوغ المرام ": إن الحاكم صححه فوهم؛ لأن في إسناده كوثر بن حكيم، وهو متروك (٣) .
وصح عن علي من طرق نحوه - موقوفا -.
(١) • وكذا في النسخة البولاقية؛ وفي " الدراري المضيئة " للشوكاني - نفسه -. وهي لغة صحيحة؛ قال في " القاموس ": " وأجزت على الجريح: اجهزت ". (ن) (٢) • تذفيف الجريح: الإجهاز عليه، وتحرير قتله. (ن) (٣) وكذلك قال الذهبي في " مختصر المستدرك "؛ انظر " المستدرك " (ج ٢: ص ١٥٥) . (ش) قلت: وتفصيله في " الإرواء " (٢٤٦٢) .