أهل العلم، فكان نقل كافة عن كافة، فهو أقوى من نقل واحد ". انتهى.
فيكون هذا الحديث مقيدا لقوله - تعالى -: {من بعد وصية يوصي بها} ، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور.
قال مالك في " الموطأ ": السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها: أنه لا يجوز وصية لوارث؛ إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت ".
قلت: وعليه أهل العلم.
( [الدليل على أن الوصية لا تصح في المعصية] :)
[ولا] تصح (في معصية) ؛ لحديث أبي الدرداء عند أحمد، والدارقطني، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
" إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم؛ ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم " (١) .
وأخرجه ابن ماجه (٢) والبزار، والبيهقي، من حديث أبي هريرة، وفي إسناده ضعف.
وأخرجه أيضا الدارقطني، والبيهقي، من حديث أبي أمامة، وإسناده ضعيف.
وأخرجه العقيلي في " الضعفاء " من حديث أبي بكر الصديق، وفيه متروك.
وأخرجه ابن السكن، وابن قانع، وأبو نعيم، والطبراني، من حديث
(١) حسن؛ وانظر " الإرواء " (١٦٤١) .(٢) • في " سننه " (٢ / ١٥٨) ؛ وفيه طلحة بن عمرو؛ وهو ضعيف جدا. (ن)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.