" اختلفوا في بيع الكلب؛ فقال الشافعي: حرام، وقال أبو حنيفة: جائز، ويضمن متلفه ".
(٣ -[بيع الدم] :)
(والدم (١)) ؛ لحديث أبي جحيفة في " الصحيحين "، قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم ثمن الدم.
٤ - ( [عسب الفحل] :)
(وعسب الفحل) : وهو ماء الفحل؛ يكريه صاحبه؛ لينزي به:
لما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عسب الفحل.
ومثله في " صحيح مسلم " من حديث جابر.
وفي الباب أحاديث.
ورخص (٢) في الكرامة؛ وهي ما يعطى على عسب الفحل؛ من غير شرط شيء عليه؛ كذا في " الحجة البالغة ".
(١) • وهو حرام إجماعا - أعني: بيع الدم، وأخذ ثمنه -: " الفتح " (٥ / ٣٣٨) . (ن) قلت: انظر التعليق (١) من الصفحة السابقة. (٢) • يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه حديث؛ رواه الترمذي (٢ / ٢٥٦) - وحسنه -؛ وسنده صحيح على شرط البخاري. (ن)