وأخرجه الدارقطني عنه من طريق أخرى.
وأخرجه البيهقي (١) ، وابن حبان، والحاكم في " صحيحيهما " من حديث أبي حميد الساعدي.
وقد أخرج أحمد (٢) ، وأبو داود، والترمذي - وحسنه - من حديث السائب بن يزيد، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا، ولا لاعبا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه ".
وحديث: " إنما أموالكم ودماؤكم عليكم حرام "؛ وهو ثابت في " الصحيحين "، وغيرهما.
وهو مجمع على تحريم الغصب عند كافة المسلمين، ومجمع على وجوب رد المغصوب إذا كان باقيا، وعلى تسليم عوضه إن كان تالفا.
( [ماذا يجب على الغاصب؟] :)
(ويجب عليه رد ما أخذ، ولا يحل مال امريء مسلم إلا بطيبة من نفسه) ؛ كما تقدم دليله.
( [بيان حكم من زرع أو غرس في أرض غيره بالقوة] :)
(وليس لعرق ظالم حق، ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم؛ فليس له من
(١) • في " السنن الكبرى " (٦ / ١٠٠) ، والطحاوي أيضا؛ وسنده صحيح، كما بينته في " معجم الحديث ". (ن)(٢) • في " المسند " (٤ / ٢٢١) ، وأبو داود (٢ / ٣١٤) ، والترمذي (٣ / ٢٠٦) ، والبيهقي أيضا (٦ / ١٠٠) ؛ وسنده صحيح على شرط مسلم. (ن)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute