وفي " الموطإ " من حديث أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم ".
قلت: وعليه أهل العلم.
( [احتكار الطعام حرام] :)
(والاحتكار) ؛ لحديث ابن عمر عند أحمد (١) ، والحاكم، وابن أبي شيبة، والبزار، وأبي يعلى مرفوعا:" من احتكر الطعام أربعين ليلة؛ فقد برئ من الله وبرئ الله منه ". وفي إسناده أصبغ بن زيد، وفيه مقال (٢) .
وأخرج مسلم (٣) ، وغيره من حديث معمر بن عبد الله مرفوعا:" لا يحتكر إلا خاطئ ".
(١) • رقم (٤٨٨٠) . (ن) (٢) • وقال الذهبي في " التلخيص " (٢ / ١٢) : " فيه لين ". (ن) قلت: وحديثه - هذا - موضوع؛ كما في " الضعيفة " (٨٥٨ - ٨٥٩) . ومال شيخنا في " غاية المرام " (رقم ٣٢٤) إلى ضعفه فحسب؛ لا إلى وضعه. (٣) • في " صحيحه " (٥ / ٥٦) ، وفي لفظ له: " من احتكر فهو خاطئ ". وقد ذكره المنذري في " الترغيب " (٣ / ٢٦) بزيادة: " طعاما "، ثم عزاه لمسلم، وأبي داود، والترمذي، وصححه ابن حبان، وابن ماجه، قال: ولفظهما، قال: " لا يحتكر إلا خاطئ ". وفيه وهمان: الأول: أن اللفظ الثاني رواية لمسلم أيضا، وهو رواية أبي داود (٢ / ٩٨) ، وليست عنده الأولى. الوهم الثاني: أن الزيادة المذكورة ليست عند مسلم ولا عند أحمد ممن خرج الحديث، وهو عند ابن ماجه (٢ / ٧) ، والترمذي (٢ / ٢٥٣) ، والبيهقي (٦ / ٢٩ - ٣٠) ، و " المسند " (٣ / ٤٥٣، ٦ / ٤٠٠) . (ن)