(٦ - باب العدة)
( [الفصل الأول: أنواع العدة] )
وكانت من المشهورات المسلمة في الجاهلية، وكانت مما يكادون يتركونه، وكان فيها مصالح كثيرة؛ فأقرها الشارع.
(١ -[عدة الحامل] :)
(هي للطلاق من الحامل بالوضع) ؛ لقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} .
(٢ -[عدة الحائض] :)
(ومن الحائض بثلاث حيض) ؛ لقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} ، والقروء هي الحيض؛ كما تقدم في قوله - صلى الله عليه وسلم -:
" دعي الصلاة أيام أقرائك ".
والقرء - وإن كان في الأصل مشتركا بين الأطهار والحيض -؛ لكنه هنا قد دل الدليل على أن المراد أحد معنيي المشترك، وهو الحيض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.