(ومن غيرهما) ؛ أي: غير الحامل والحائض - وهي الصغيرة والكبيرة التي لا حيض فيها، أو التي انقطع حيضها بعد وجوده -؛ فإنها تعتد بثلاثة أشهر؛ لقوله - تعالى -: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} الآية.
وقد وقع الخلاف في منقطعة الحيض لعارض؛ فقيل: إنها تتربص حتى يعود؛ فتعتد بالحيض، أو تيأس؛ فتعتد بالأشهر.
والحق ما ذكرناه؛ لأنه يصدق عليها عند الانقطاع أنها من اللائي لم يحضن.
(٤ -[عدة التي مات عنها زوجها] :)
(وللوفاة بأربعة أشهر وعشر) ؛ لقوله - تعالى -: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} ؛ هذا من غير الحامل.
(وإن كانت حاملا فبالوضع) ؛ لقوله - تعالى -: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} .
(١) • رواه ابن ماجه (١ / ٦٤٠) من حديث عائشة؛ بلفظ: قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. وفي " الزوائد ": " إسناده صحيح، ورجاله موثقون ". لكن نقل الشوكاني (٦ / ٢٤٦) عن الحافظ، أنه قال: " لكنه معلول ". (ن) قلت: وقد جزم - بتصحيحه - شيخنا في " إرواء الغليل " (٢١٢٠) .