(وما أسكر كثيره فقليله حرام) ، لحديث عائشة عند أحمد، وأبي داود، والترمذي وحسنه، وابن حبان، والدارقطني - وأعله بالوقف -، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" كل مسكر حرام؛ وما أسكر الفرق (١) منه؛ فملء الكف منه حرام "، ورجاله رجال الصحيح؛ إلا عمرو بن سالم الأنصاري مولاهم المدني؛ قال المنذري: لم أر أحدا قال فيه كلاما، وقال الحاكم: هو معروف بكنيته؛ يعني: أبا عثمان (٢) .
وأخرج أحمد (٣) ، وابن ماجه، والدارقطني - وصححه -، من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:" ما أسكر كثيره فقليله حرام ".
وأخرجه أبو داود (٤) ، والترمذي - وحسنه -، وقال ابن حجر: رجاله ثقات -، من حديث جابر.
(١) بفتح الفاء وإسكان الراء؛ هو مئة وعشرون رطلا - ويقال: بفتح الراء -، وهو مكيال يسع تسعة عشر رطلا، والأول هو الذي اعتمده صاحب " اللسان " وشراح الحديث. (ش) (٢) • قال الحافظ في " التقريب ": مقبول. (ن) قلت: لكن وفقه أبو داود؛ فحديثه هذا صحيح؛ وانظر " الإرواء " (٢٣٧٦) . (٣) • برقم (٥٦٤٨) ؛ وفي سنده أبو معشر، واسمه: نجيح، وهو ضعيف. وفي " سنن ابن ماجه " (٢ / ٣٣٢) ضعف أيضا وانقطاع؛ لكن يشهد له الأحاديث الآتية. (ن) (٤) • في " سننه " (٢ / ١٢٩) ، وكذا أحمد (٣ / ٣٤٣) ؛ وسنده صحيح لا علة له. وكذلك رواه ابن ماجه. (ن)