وأخرج ابن ماجه (١) ، والدارقطني، والبيهقي، من حديث جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري؛ وفي إسناده ابن أبي ليلى.
وفي الباب عن أبي هريرة بإسناد حسن (٢) ، وعن غيره بأسانيد فيها مقال.
وقد ذهب إلى ذلك الجمهور.
(٢١ -[بيع الثنيا] :)
(ولا يصح الاستثناء في البيع) ؛ مثل أن يبيع عشرة أفراق إلا شيئا؛ لأن فيه جهالة مفضية إلى المنازعة، والمفسد هو المفضي إلى المنازعة.
(إلا إذا كان معلوما) ؛ لحديث جابر عند مسلم وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
(١) • (٢ / ٢٧) . (ن) (٢) • كذلك قال الحافظ في " الفتح " (٤ / ٢٧٩) . لكن قال الهيثمي في " المجمع " (٤ / ٩٩) : " رواه البزار؛ وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي؛ ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله رجال الصحيح ". قلت: مسلم - هذا - له ترجمة في " تاريخ بغداد " (١٣ / ١٠٠) ؛ وقال: " وكان ثقة "، وأورده ابن حبان في " الثقات "؛ وقال: " ربما أخطأ "؛ كما نقله الحافظ في " اللسان "؛ وذكر له حديثا برواية البيهقي؛ وقال: " إنه غير قوي "، فقال الحافظ: " قلت: وليس في إسناده من ينظر فيه؛ غير مسلم هذا ". قلت: فهذا يدل على أن الحافظ أحفظ للرجال من شيخه الهيثمي. وهذا الحديث رواه البيهقي أيضا (٥ / ٣١٦) ، وذكر له شاهدا مرسلا؛ وقال: " إنه قوي بطرقه ". (ن)