(من سرق مكلفا مختارا) ، وقد تقدم وجه اشتراط التكليف والاختيار.
(٢ -[أن يكون المسروق من حرز] :)
(من حرز) ؛ أي: مال محرز، واستدل على ذلك بما أخرجه أبو داود (١) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سأله رجل عن الحريسة التي تؤخذ من مراتعها؟ قال:" فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع؛ إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن " قال: يا رسول الله! فالثمار وما أخذ منها في أكمامها؟ قال: " من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة؛ فليس عليه شيء (٢) ، ومن احتمل؛ فعليه ثمنه
(١) هذه الرواية ليست رواية أبي داود؛ بل نسبها صاحب " المنتقى " ل " مسند أحمد "، و " سنن النسائي "؛ وهي في " سنن النسائي " بلفظ قريب من هذا اللفظ (ج ٢: ص ٢٦١) . (ش) • قلت: هذا اللفظ هو بتمامه لأحمد (رقم ٦٦٨٣) ؛ إلا أنه قال في أوله: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية له (رقم ٦٨٩١) ؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلا من مزينة يسأله. وهو في " سنن أبي داود " (١ / ٢٧٠) ، (٢ / ٢٢٥ - ٢٢٦) ، و " الحاكم " (٤ / ٣٨١) ، و " البيهقي " (٨ / ٢٦٣، ٢٧٨) . وكذا الترمذي (٢ / ٢٦١) مختصرا - وحسنه -. (ن) قلت: وقد حسنه شيخنا في " الإرواء " (٢٤١٣) . (٢) • أي: وهو ذو حاجة؛ كما في رواية. (ن)