مرتين وضرب نكال، وما أخذ من أجرانه؛ ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن ".
وقد أخرجه - أيضا - أحمد، والنسائي، والحاكم - وصححه -، وحسنه الترمذي.
والحريسة (١) : التي ترعى وعليها حرس.
وكذا حديث: " لا قطع في ثمر ولا كثر (٢)" - عند أحمد (٣) ، وأهل " السنن "، والحاكم، وصححه ابن حبان، والبيهقي من حديث رافع بن خديج.
وقد ذهب إلى اعتبار الحرز: الأكثر.
وذهب أحمد وإسحاق والظاهرية وطائفة من أهل الحديث إلى عدم اعتباره، واستدلوا على عدم الاعتبار -؛ وإن كان قيامهم مقام المنع يكفيهم -؛
(١) الحريسة: هي ما يحرس بالجبل. وفي الأصل: الحرسية؛ وهو خطأ؛ انظر " النسائي " (ج ٢: ص ٢٦١) ، و " الشوكاني " (ج ٧: ص ٣٠٠) . (ش) • و " المستدرك " (٤ / ٣٨١) . (ن) (٢) الكثر - بفتح الكاف والثاء -: جمار النخل. (ش) (٣) • في " المسند " (٣ / ٤٦٣ - ٤٦٤) ، (٤ / ١٤٠ - ١٤٢) ؛ عن محمد بن يحيى بن حبان، عن رافع؛ وهذا منقطع. لكن وصله النسائي (٢ / ٢٦١) ، والترمذي، والبيهقي (٨ / ٢٦٣) ، فقالوا: عن محمد - هذا -، عن عمه واسع بن حبان، عن رافع؛ وهذا سند صحيح. وله شاهد من حديث أبي هريرة؛ راجع " التلخيص " (ص ٣٥٦) . (ن)