(والأمة) ؛ أي: عدتها (كالحرة) ؛ لأن حديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان "؛ أخرجه الترمذي، وأبو داود، والبيهقي، قال فيه أبو داود:" هو حديث مجهول "(١) ، وقال الترمذي:" حديث غريب، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث ". انتهى.
وأخرج ابن ماجه، والدارقطني، ومالك في " الموطإ "، والشافعي من حديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان "؛ وفي إسناده عمرو بن شبيب، وعطية العوفي، وهما ضعيفان.
وصحح الدارقطني أنه موقوف على ابن عمر.
وأخرج الدارقطني من حديث ابن مسعود، وابن عباس:
" الطلاق بالرجال والعدة بالنساء "، وقد أعل بالوقف.
وأخرج أحمد عن علي نحو ذلك.
(١) • لأنه عندهم من رواية مظاهر بن أسلم؛ وليس بالمشهور؛ بل ضعفه أبو عاصم - أحد رواته عنه -، وقال ابن معين: " ليس بشيء ". وشذ ابن حبان؛ فذكره في " الثقات "، وكذا الحاكم؛ حيث أخرجه في " المستدرك " (٢ / ٢٠٥) ؛ فقال: " الحديث صحيح "؛ ووافقه الذهبي! (ن)